للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متباينان, قال فيها: فإن احتقن في فرض أو واجب.

أما الشافعية فقالوا: لما كان الواجب ينتهض تركه في جميع وقته سببًا للعقاب, وهذا المعنى موجود في الفرض الشرعي, فهما متردافان.

وقال الآخرون: اسم الفرض يخص ما كان مقطوعًا, واسم الواجب ما كان مظنونًا, إذ الفرض التقدير, والمظنون لا يعلم كونه مقدرًا علينا بخلاف المقطوع.

قال الإمام: وهو تحكم, إذ الفرض هو المقدر, سواء مقطوعًا أو مظنونًا.

وفيه نظر؛ فإن الوتر مثلًا لما لم يعلم تقديره, كيف يقال: إنه فرض مقدر؟ , والصلوات الخمس لما علم تقديرها علينا, كيف يقال: إنها ساقطة؟ , واتفاق أمرين في شيء لا يكفي في إطلاق اسم أحدهما على الآخر, والاستدلال على الترادف بقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج}

<<  <  ج: ص:  >  >>