اليدين؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف، بل أضعف من النساء، وهذا لا يقبل منه لما سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع، كترفه الملك لا يمنع ترخص السفر، إذ المعتبر المظنة لا مقدار الحكمة، لعدم انضباطها.
واعلم أن لا يكفي –أيضا- في جواب المعارضة أن يقول المستدل: ما عينته من الوصف راجح على ما عارضت به، ويبين وجها من الترجيح، إذ احتمال الجزئية باق، ولا بعد في ترجيح بعض الأجزاء على بعض، كالقتل العمد العدوان، فإن الأول أقوى فيجئ التحكم.
أيضا: كون ما عينه المستدل متعديا والآخر قاصرا، إذ مرجعه الترجيح بذلك، ولا يفيد الاستقلال فيجئ التحكم.
هذا مع أنه إن رجحت المتعدية، بأن اعتبارها/ يوجب امتناع الأحكام وبأنها متفق عليها بخلاف القاصرة، رجحت الأخرى بأنها موافقة للأصل، إذ الأصل عدم الأحكام، وبأن اعتبارها إعمال لهما بخلاف إلغائها.
ولو سلم ترجيحها، فإنما يفيد عدم استقلال القاصرة لا إبطالها بالكلية، لاحتمال الجزئية.
واعلم أنهم قد اختلفوا في جواز تعدد الأصول.
فقيل: لا يجوز، ويكتفي المستدل بأصل واحد، إذ غرضه الظن وهو يحصل به.
والصحيح: جوازه، لأنه يقوى به الظن.
ثم إذ جوزنا التعدد، فهل يقتصر المعترض على معارضة أصل واحد، أو