أقول: اشترطوا في الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه لفظًا, أو ما هو في حكم الاتصال, فلا يضر قطعه بتنفس أو سعال ونحوهما, مما لا يعد انفصالًا عرفًا, وروي عن ابن عباس: يصح الاستثناء وإن طال الزمان شهرًا.
وقيل: لا يجب الاتصال لفظًا, بل يكفي الاتصال بالنية ويمين الحالف.
قال المصنف: كما في التخصيص بغير استثناء, وهذا أحد الأقوال عندنا.
قال ابن يونس: وقد اختلف في «إلا» خاصة, فقيل: تجزئه بها النية, كما تجزي في محاشاته امرأته إذا قال:«الحلال عليّ حرام» ونوى إلا امرأتي.
قال المصنف: وحمل مذهب ابن عباس على هذا القول, لقربه من الصواب, وليس ببعيد من كلام ابن عباس.