قالوا: لو تعبدنا بشرع من قبلنا لذكره معاذ، ولو كان دليلا لم يصوب عليه السلام قول معاذ حين تركه، واللازم باطل.
الجواب: إما تركه لأن الكتاب يشمله –لأن كتاب الله يتناول التوراة والإنجيل- وإما لقلة ما يكون شرع من قبلنا مدركا له، وإن كانا خلاف الظاهر، لكن يحمل عليه جميعا بين الأدلة.
قالوا: لو كان متعبدا بشرع من قبلنا، لوجب البحث على المجتهدين عن تلك الشريعة، واللازم باطل.
الجواب: أن المعتبر في كون النبي والأمة متعبدين به من شرع من قبلنا، المتواتر وهو معلوم لا يحتاج إلى بحث وتعلم، لا ما نقل آحادا على لسان الكفار، إذ لسنا متعبدين/ به قطعا.
وقد يقال: لو كان كذلك لوجب علينا نحن نقلها والبحث عنها؛ لأنا مكلفون مثلهم، فينقل إلينا تواترا أو آحادا، ولا يلزم من كونه معلوما عندهم –بحيث لا يحتاج إلى بحث وتعلم- أن يكون عندنا نحن كذلك.
قالوا: الإجماع على أن شريعته ناسخة لما خالفها من الشرائع، وذلك ينافي تعبده بها.