للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستقلة، فقيل: جائز، كانت العلل منصوصة أو مستنبطة.

وقيل: بالمنع مطلقا.

وثالثها للقاضي: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ومال إليه الغزالي.

ورابعها: يجوز في المستنبطة دون المنصوصة.

ثم القالون بجوازه عقلا، اختلفوا في جوازه شرعا، فأكثرهم على جوازه، وقال إمام الحرمين: إنه ممتنع شرعا.

[والذي ذكره المصنف أعم].

واعلم أن محل الاخلاف عند الآمدي: الواحد بالشخص، قال: وأما الواحد بالنوع فلا خلاف في تعليله بعلتين، وعند الإمام فخر الدين

<<  <  ج: ص:  >  >>