الأول: لو كان حجة لتعارض الإجماعان, وقد تقدم تقريرًا أو جوابًا وإنما لم يستدل على الجواز ابتداء لظهوره.
قالوا ثانيًا: لم يحصل اتفاق الأمة لأن فيه قولًا مخالفًا؛ إذ القول لا ينعدم بموت قائله, فلا إجماع.
أجاب: بأنه منقوض باتفاق العصر الثاني؛ إذ لم يستقر خلاف أهل العصر الأول مع أنه حجة, وما ذكرتم مطرد فيه.
وقد يفرق بأن ما لم يستقر عليه رأي, ليس قولًا لأحد عرفًا.
قالوا ثالثًا: لو كان حجة لكان موت بعض الصحابة المخالفين للباقين يوجب أن يكون قول الباقين؛ لأن الباقين كل الأمة الأحياء في ذلك العصر وهو المعتبر؛ إذ لا عبرة بالميت.
الجواب: منع بطلان اللازم كما سبق في مسألة انقراض العصر وإن كان مخالفًا لمذهب الأكثر, وعلى رأي الأكثرين الفرق بأن قول المخالف الذي مات قول من وجد في العصر الأول, فوجب اعتباره في إجماعهم, وقول المخالف من أهل العصر الأول ليس قولَ مَنْ وجد العصر الثاني, فلا يعتبر إجماعهم.
قال:(الآخر: لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ, والسمعي يأباه.
أجيب: بالمنع, والماضي ظاهر الدخول, فتحقق قوله بخلاف من لم يأت).