للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصانع: اعتبر بالدار هل يمكن حدوثها من غير بناء، فما ظنك بالعالم؟ .

وأما القياس الشرعي فلا يطلق عليه اعتبار.

سلمنا، لكنه مطلق في الاعتبار، وقد عمل به فيما العلة فيه منصوصة.

سلمنا، لكن صيغة "افعل" محتملة للوجوب ولغيره، وللمرة والتكرار، وللخطاب مع الحاضرين فقط، أو معهم ومع غيرهم، وقد كثر الخلاف في كل منها مع جواز التجوز، وإن خالف الأصل فظن وجوب العمل للكل بكل قياس وفي كل زمان لو حصل به، ففي غاية الضعف، فلا يثبت مثل هذا الأصل به.

واستدل أيضا: بحديث معاذ، في آخره: "أجتهد رأيي" –وليس بعد الكتاب والسنة إلا القياس- فقال عليه السلام: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله".

قال المصنف: (وغايته الظن)؛ لأنه خبر آحاد، والمدعى قطعي.

وإنما قال: (وغايته الظن) إذ لا يلزم من القياس لمعاذ القياس لغيره،

<<  <  ج: ص:  >  >>