أشركت ليحبطن عملك} , قال الشافعية: ليس بعام للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره مما هو خارج عن اللفظ, وعن الحنفية والحنابلة: أنه عام إلا أن يدل دليل على الخصوص.
واختلف فيه قول المالكية, وظاهر قول مالك أنه عام, وقد احتج في المدونة على أن ردة الزوج مزيلة للعصمة بقوله:{لئن أشركت ليحبطن عملك}.
قلت: والحق أنه إن أريد عموم الصيغة فلا عموم, وإن أريد ما هو أعم فمثل المذكور يفهم منه العموم عرفًا.
احتج على مختار بوجهين:
الأول: أنّا استقرينا كلام العرب فوجدنا خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة, وهذا خطاب مفرد.
الثاني: أن خطاب المفرد لو تناول غيره لغة, لكان إخراج غير المذكور والنص على أن المراد هو المذكور دون غيره تخصيصًا للعموم, ولا قائل به.
ولنا في الرد عليهم: أن التناول في مثله عرفًا لا يقال, فهو لدليل خارجي وهو المدعي, لأنّا نقول: المراد عند الشافعية من الدليل هو الشرعي