لا القرائن الحالية المنضمة إلى اللفظ, وإلا عاد النزاع لفظيًا.
وعلى الثاني: لا نسلم بطلان التالي فإن التخصيص يقع في العام عرفًا, كـ {حرمت عليكم / أمهاتكم} فإنه لغة يفيد حرمة جميع الأمهات, وفي عرف الشرع يفيد حرمة جميع الاستمتاعات وقد خص من ذلك أشياء.
احتج الآخرون بوجوه أربعة:
قالوا أولًا: إذا قيل لمن يقتدى به كالأمير: «اركب لمناجزة العدو» , و «اذهب لفتح بلاد كذا» , فهِمَ منه أنه أمر له ولأتباعه معه لغة, وكذلك يقال: «فتح المدينة, وكسر العدو» والمراد مع أتباعه, لا أنه فتح وكسر وحده, والنبي عليه السلام مقتدى به, فالأمر له أمر للأمة.
والجواب: لا نسلم فهم ذلك من الخطاب؛ ولذلك يقال: «أمر السلطان الأمير, ولم يأمر الجند» , ولو سلّم فإنما فُهِمَ لدليل, وهو أن المقصود - وهو المناجزة أو الفتح - موقوف على مشاركته له, بخلاف هذه الصورة, فإن قيام الرسول ونحوه لا يتوقف على مشاركة الأمة له.
قالوا ثانيًا: قال تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} , فأفرده بالخطاب, وأمر بصيغة الجمع والعموم, فدل على أن مثله عام خطابًا له وللأمة.
الجواب: أن ذكره للنبي عليه السلام بالنداء أولًا للتشريف, والخطاب بالأمر للجميع؛ لأن النداء للجميع, ولا يمتنع أن يقال: «يا فلان افعل أنت