للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب وجوب العمل بالظاهر, وساق حديث: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ... » الحديث.

قال الآخرون: هذا الدليلان من قبيل الظواهر؛ إذ الأول قياس على خبر الواحد والثاني ظاهر, وقد أردتم إثبات أصل كلي به وهو العمل بالإجماع المظنون ثبوته, والأصول لا تثبت بالظواهر إذ المقصود العلم, والظاهر لا يفيده.

والجواب: [إنا] إن تمسكنا بالمسلك الأول فهو قاطع؛ لأنه إثبات له بطريق الأولى وهو قطعي, لوجوب العمل بخبر الواحد قطعًا.

وإن تمسكنا بالثاني فلا شك أنه ظاهر, فتبني صحته على أنه فعل يشترط القطع في مسائل الأصول, وعليه دلائل واعتراضات من الجانبين وسواء استدل المستدل على عدم اشتراطه أو على اشتراطه, فالقوة للمعترض لضعف الأدلة, وهو معنى قوله: (والمعترض: مستظهر من الجانبين).

بأن نقول: لا نسلم أن كل دليل ظني موجب, ومن الجانب الآخر لا نسلم امتناع إثبات الأصول بالظواهر, وإنما يمتنع لو كان المراد من الأصول الاعتقاد لا العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>