للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس له الرجوع عن تقليده في ذلك الحكم إلى تقليد غيره اتفاقا.

أما لو أراد أن يقلد غيره في واقعة أخرى، فالمختار جوازه، وهذا الاتفاق لا ينافي ما تقدم عن ابن القصار، ولا ما تقدم فيما إذا تغير اجتهاد المجتهد.

لنا: القطع بوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم، أنهم كانوا يفتون ولا يسألون العوام هل استفتوا غيرهم في غير تلك الواقعة أم لا، وشاع ولم ينكر فكان إجماعا.

فلو التزم العامي مذهبا معينا كمذهب مالك والشافعي وقال: إنه على مذهبه وملتزم له، ثم أراد الأخذ بقول غيره في مسألة ما، قيل: له ذلك، نظرا إلى أنه التزم ما لا يلزمه.

وقال به بعض المتأخرين من المغاربة بشرط ألا يتبع الرخص، وأن يعتقد فضل من انتقل إلى مذهبه، وألا يجمع بينهما على صفة تخالف الإجماع، كما لو نكح بغير ولي ولا مهر ولا شهود، قال: والمذاهب كلها سبل إلى الجنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>