للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلسلًا عن عليّ فيه: «أن مدمن الخمر كعابد وثن» , ولكن قلما تصح المسلسلات.

وقيل: الكبيرة كل ما تواعد الشارع عليه بخصوصه, وهذا أعم من الأول.

وأما الإصرار على الصغائر, فمرجعه العرف وبلوغه مبلغًا ينفي الثقة.

وأما الصغائر: فالمراد منها ما يدل على خساسة النفس, ودناءة الهمة, كسرقة لقمة, وتطفيف بحبة.

وأما بعض المباح بما يدل على دناءة الهمة, كالأكل في السوق, والاجتماع مع الأراذل, والحرف الدنيئة ممن لا تليق به, ولا ضرورة تدعوه إلى ذلك؛ لأنه حينئذ لا يمتنع من الكذب عادة.

وأما الذكورية, والحرية, وعدم القرابة, والعداوة, فمختص بالشهادة؛ لأنها أولى بالاحتياط, لقوة البواعث, ولخصوصها بخلاف الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>