للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) لكنْ (اقْبَلْهُ) أي: الحكمَ للإسنادِ بذلك في المتن أَيْضاً، (إنْ أَطْلَقَهُ من يُعْتَمَدْ) عَلَيْهِ، (وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ) بِهِ المتنُ؛ إذِ الظَّاهرُ من مِثْلِهِ الحُكْمِ لَهُ بالصِّحَّةِ، أَوْ بالحسنِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ القادحِ، نظراً إلى أَنَّ مثلَ مَنْ ذُكرَ (١)، إنَّما يُطلقُ بعدَ الفَحْصِ عَنِ انتفاءِ القادحِ (٢).

٨٥ - وَاسْتُشْكِلَ الحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في ... مَتْنٍ، فَإنْ لَفْظاً يُرِدْ فَقُلْ: صِفِ

٨٦ - بِهِ الضَّعِيْفَ، أوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ ... سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وُصِفْ؟

٨٧ - وَ (لأَبِي الفَتْحِ) في الاقْتِرَاحِ ... أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلاَحِ

٨٨ - وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ ... كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لاَ يَنْعَكِسْ

٨٩ - وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ ... حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ

(واسْتُشْكِلَ الحُسْنُ) الواقعُ جمعُه في كلامِ التِّرْمِذِيِّ، وغيرِهِ، (مَعَ الصِّحَّةِ في مَتْنٍ) واحدٍ، كهذا حَدِيثٌ ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ))، لما مَرَّ من أنَّ الحسنَ قاصرٌ عَنْ الصَّحِيحِ، فكيفَ يُجمعُ بَيْنَهُما في حَدِيثٍ واحدٍ؟ (٣)


(١) في (ق): ((ذكرنا)).
(٢) قال التاج التبريزي: ((ولقائل أن يقول: لا نسلم أن قولهم: هذا صحيح الإسناد يحتمل كونه شاذاً أو معللاً مردوداً؛ ليكون دُوْنَ قولهم: هَذَا حَدِيث صَحِيْح، فإن صحّة الإسناد مستلزمة بصحة المَتْن دُوْنَ العكس، والحكم بصحة الإسناد مَعَ احتمال عدم صحته بعيد جداً)). البحر الذي زخر ٣/ ١٢٤٩ - ١٢٥٠. قَالَ الزّركشيّ ١/ ٣٦٧ منتصراً لابن الصّلاح: ((هَذَا فِيهِ نظر، وَقَدْ تقدم في كلام المصنف أنهم إذا قالوا: ((هَذَا حَدِيث صَحِيْح))، فمرادهم اتصال سنده، لا أنه مَقْطُوْع بِهِ في نَفْس الأمر، وَقَدْ تكرر في كلام المزي والذهبي وغيرهما من المتأخرين ((إسناده صالح والمتن منكر)). ولكن الحافظ ابن حجر اختار أن التلازم بين الحكم بصحة الإسناد وصحة المتن أغلبي، وما ندّ عن هذه القاعدة قليل لا يصلح التعويل عليه، فضلاً عن تأسيس قاعدة عليه، فقال: ((لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصّحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة؟)). ومن ثمّ فرق بين حكم الحافظ المعتمد، وبين من عرف من حالة التفريق في الحكم بين السند والمتن وبين من لم يعرف عنه ذلك. النكت ١/ ٤٧٤.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٩ - ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>