للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ديناً يدينونَ بِهِ (١) في الأَحْكامِ، وغَيرِهَا.

(وَرَدَّهُ) أي: الاحتجاجَ بِهِ (جماهِرُ)، بحذفِ الياءِ تخفيفاً، جمعُ جُمْهُورٍ أي: مُعْظَمُ (النُّقَّادِ) مِنَ المُحدِّثينَ؛ كالشافعيِّ (٢)، وَحَكَمُوا بَضعفِهِ (لِلجَهْلِ بالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ) (٣).

فإنَّه يَحْتمِلُ أنْ يَكُونَ تَابعيّاً، ثُمَّ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ التَّابِعيُّ ضَعِيْفاً (٤) وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ ثِقَةً، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رُوِى عَنْ تابعيٍّ أَيْضاً، فَيَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ ضَعِيْفاً، وَهكذا إلى الصَّحَابيِّ، وإنِ اتَّفقَ أنَّ الذي أرْسلَهُ كَانَ لا يَرْوِي إلاّ عَنْ ثِقَةٍ؛ إِذْ التَّوثيقُ فِي المُبْهَمِ غَيْرُ كافٍ، كَمَا سيأتي.

(وَصَاحِبُ الَّتمْهيدِ) وَهُوَ ابنُ عبدِ البَرِّ (عَنْهُمْ) أي: عَنِ المُحدِّثينَ (نَقَلَهْ) أي: ضَعْفَ المُرْسَلِ (٥).

(وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكتابِ) الذي صَنَّفَهُ فِي الصَّحِيحِ، (أَصَّلَهْ) أي: جَعَلَ رَدَّ الاحتجاجِ بِهِ أصْلاً، حَيْثُ قَالَ عَلَى وَجْهِ الإيرادِ عَلَى لِسانِ خَصْمِهِ الذي رَدَّ هُوَ عَلَيْهِ اشتراطِ ثُبوتِ اللِّقاءِ: ((والمرسلُ في أصْلِ قَوْلِنا، وقولِ أَهْلِ العِلْمِ بالأخبارِ، لَيْسَ بحُجَّةٍ)) (٦)،


= المرسل أقوى من المسند؛ لأن من أرسل فَقَدْ تكفل، ومن أسند فَقَدْ أحال، واحتجوا: بحسن الظن بالمرسل وأنه لا يرسل إلا عَنْ ثِقَة، فإنه إن كَانَ عدلاً لَمْ يجز لَهُ إسقاط الواسطة وَهُوَ يعلم أنه غَيْر عدلٍ؛ لأن هذا قادح في عدالة المرسل.
انظر: التبصرة في أصول الفقه: ٣٢٦، والمحصول ٢/ ٢٢٤، وشرح تنقيح الفصول: ٣٧٩، وإحكام الأحكام ٢/ ١١٢، والمجموع ١/ ٦٠، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ٤٢، والإبهاج ٢/ ١١٢، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٩. وانظر: رد الخطيب البغدادي على أصحاب القول الثّاني في الكفاية: (٥٥١ ت، ٣٨٧ هـ‍).
(١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٦١.
(٢) انظر: الرسالة: ٤٦٤.
(٣) قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٦٣: ((هو تعليلٌ لردّ المرسل، وذلك أنه تقدم أنّ من شرط الحديث الصّحيح ثقة رجاله. والمرسل سقط منه رجل لا نعلم حاله فعدم معرفة عدالة بعض رواته، وإن اتفق أنّ الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق في الرجل المبهم غير كافٍ)).
(٤) نزهة النظر: ١١٠.
(٥) التمهيد ١/ ٥ - ٦. ونقل الزّركشيّ ١/ ٤٩٨ عن ابن خلفون أنه قال في المنتقى: ((ولا اختلاف أعلمه بينهم أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متجوز يرسل عن غير الثقات)).
(٦) الجامع الصحيح ١/ ٢٤. وقد اعترض بعضهم على ابن الصّلاح بأن مسلماً حكى هذا القول على لسان خصمه، وليس هو قولاً له؟ =
=قال الزّركشيّ ١/ ٤٩٧: (إنه وإن حكاه عن لسان خصمه لكن لمّا لم يعترض عليه بشيء فكأنه ارتضاه؛ فلهذا ساغ لابن الصّلاح عزوه إليه، ويؤيده قول التّرمذي: ((الحديث إذا كان مرسلاً فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث))).

<<  <  ج: ص:  >  >>