للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ شَيْخٍ، أَوْ نَحْوِهِ، مما هُوَ مُبْهَمٌ: فَلَمْ يُسمُّوهُ بالمُرْسَلِ، (وَفِي) كُتُبِ (الأُصُولِ)، كَالبُرهانِ لإمامِ الحَرمينِ (١)، (نَعْتُهُ:) أي: تَسْمِيَتُهُ (بالمُرْسَلِ).

قَالَ النَّاظِمُ: وَكُلٌّ مِنْ هذينِ القَوْلينِ خِلافُ مَا عَلَيْهِ الأكْثرُ، فإنَّ الأكثرَ عَلَى أنَّ هَذَا مُتَّصِلٌ، في إسنَادِهِ مَجْهُوْلٌ (٢).

أي: مُبْهَمٌ، لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِما إذَا لَمْ يُسَمِّ المُبْهَم في رِوَايَةٍ أُخْرَى، وإلاّ فَلا يَكُونُ مَجْهُوْلاً، وَبِما إذَا صَرَّحَ مَنْ أبهَمَهُ بالتَّحدِيثِ، ونحوِهِ، وإلاّ فَلا يَكُونُ حديثُهُ مُتَّصِلاً؛ لاحتمالِ أنْ يَكُونَ مُدَلِّساً.

هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الرَّاوي عَنْهُ غَيْرَ تَابِعِيٍّ، أَوْ تابعيّاً، وَلَمْ يَصِفْهُ بالصُّحبَةِ، وإلاَّ فَالحَدِيثُ صَحِيْحٌ؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ كلُّهم عُدولٌ (٣).

وَوَقَعَ فِي كَلامِ البَيْهَقِيِّ تَسْمِيَتُهُ أَيْضاً: مُرْسَلاً، وَمُرادُهُ (٤) مجرَّدُ التَّسْمِيةِ، وإلاّ فَهُوَ حُجَّةٌ، كَمَا صرَّحَ بِهِ فِي مَوْضعٍ؛ كَالبُخاريِّ (٥).

لكنْ قَيَّدَهُ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ مِنَ الشَّافِعيَّةِ، بِأنْ يُصَرِّحَ التَّابِعيُّ بالتَّحدِيثِ، ونحوِهِ، فإنْ عَنْعَنَ فَمُرْسَلٌ، لاحتمالِ أنَّهُ رَوى عَنْ (٦) تابعيٍّ.

قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ حَسَنٌ مُتَّجِهٌ، وَكَلامُ مَنْ أطلقَ مَحْمُوْلٌ عَلَيْهِ (٧).

وَتَوقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا (٨)؛ لأنَّ التَّابِعيَّ إذَا كَانَ سَالِماً مِنَ التَّدليْسِ، حُمِلَتْ عَنْعَنَتُه عَلَى السَّمَاعِ.


(١) البرهان ١/ ٤٠٧ (٥٧٣)، وعبارته: ((ومن الصور أن يقول الراوي: أخبرني رجل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عن فلان الراوي من غير أن يسميه)).
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧١، والتقييد: ٧٣ - ٧٤. وحكاه الرشيد العطّار عن الأكثرين، واختاره العلائي. انظر: غرر الفوائد المجموعة: ١٣٠، جامع التحصيل: ٩٦.
(٣) انظر: محاسن الاصطلاح: ١٤٢ - ١٤٣، وفتح المغيث ١/ ١٦٩.
(٤) في (ص): ((ومرّ أن)).
(٥) انظر: فتح المغيث ١/ ١٦٩.
(٦) في (م): ((من)).
(٧) التقييد والإيضاح: ٧٤.
(٨) نزهة النظر: ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>