(٢) في (ع): ((اشتهار)). (٣) حكاه ابن الصّبّاغ عن بعض المتكلّمين. وهو قول الإمام الرّازيّ وأتباعه وحكاه الهندي عن الأكثرين. البحر المحيط ٤/ ٣٣٣. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥٠. (٤) نسبه العلائي إلى جمع من أئمة الأصول. (٥) هو اختيار ابن السمعاني وغيره. انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣١، وفتح المغيث ١/ ٢٠١. (٦) حكاه الخطيب في الكفاية: (٥٩٧ ت، ٤٢٥ هـ)، وحكاه القاضي عبد الوهاب، كما في البحر المحيط ٤/ ٣٣٣، وقال البقاعي في النكت الوفية: ١٥٦/أمعلقاً على هذا الرأي: ((لأن الأحكام مدار الحديث، والراوي ثقة فلا وجه للرد)). (٧) حكاه الخطيب في الكفاية: (٥٩٧ ت، ٤٢٥ هـ)، وانظر في هذا الرأي: النكت الوفية: ١٥٦/ أ. (٨) هناك مذاهب أخرى في زيادات الثقات أغفلها المصنف، منها: ١ - إن لم تخالف الحكم الذي رواه الباقون قبلت، وإلا فلا، حكاه ابن كثير عن بعضهم من غير تعيين. ٢ - إن كان وقوع الزيادة منه أكثر قبلت، وكذا إن استويا، وإلاّ فلا، وهو قول الفخر الرازي في المحصول. ٣ - إذا كان راويها حافظاً متقناً قبلت، وإلاّ فلا، وهو قول الترمذي والصيرفي والخطيب البغدادي. ٤ - إذا كانت الزيادة من جهة المعنى دون اللفظ قبلت، وإلا فلا. حكاه السيوطي. ٥ - عدم قبول الزيادة في المتن إلاّ ممن كان الغالب عليه الفقه، وهو قول ابن حبان في مقدمة صحيحه. ٦ - عدم الحكم بحكم كلي، وإنما يكون القبول والرد تبعاً للقرائن. وهو مذهب المتقنين من المحدّثين. انظر: الكفاية: (٥٩٧ت، ٤٢٤هـ)، واختصار علوم الحَدِيْث: ٦١، والبحر المحيط٤/ ٣٣٠، والمقنع ١/ ١٩١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٧ - ٣٥١، وفتح المغيث١/ ٢٠٠، وتدريب الرّاوي١/ ٢٤٥، وشرح السيوطي: ١٨٨.