(٢) وهذا ما صوّبه الخطيب البغدادي في كفايته: (١٦٥ ت، ٩٩ هـ)، وصحّحه الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤) وقال: ((هو المنصوص للشافعي)). (٣) في (ق): ((ولو)). (٤) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٥، وفتح المغيث ١/ ٣٢٨، والرفع والتكميل: ٧٩. (٥) في (ص): ((سبب)). (٦) في (ص): ((بيان)). (٧) لكن قال السبكي في قاعدته التي في الجرح والتعديل: ٥٠ - ٥١: ((إنّ قولهم: الجرح مقدّم، إنّما يعنون به حالة تعارض الجرح والتعديل، فإذا تعارضا لأمرٍ من جهة الترجيح قدمنا الجرح، لما فيه من زيادة العلم. وتعارضهما هو استواء الظن عندهما، لأن هذا شأن المتعارضين، أما إذا لم يقع استواء الظن عندهما فلا تعارض بل العمل بأقوى الظنين من جرح أو تعديل. وما نحن فيه لم يتعارضا، لأنّ غلبة الظن بالعدالة قائمة. وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدم الجرح إجماعاً لأنّه لا تعارض والحالة هذه. ولا يقول منا أحد بتقديم التعديل، لا من قال بتقديمه عند التعارض ولا غيره. =