للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا لا يقدح في الثقة، ولهذا قال ابن القطّان عقب كلام ابن أبي حاتم: هذا ليس بجرح إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم (١)، ولم (٢) يصح ذلك عنه. انتهى.

وقد وثقه جماعة، منهم: ابن معين، والنسائي، واحتج به البخاري (٣)، بل وعلق له من رواية شعبة نفسه عنه في باب ((ما يكره من المثلة من الذبائح)) (٤).

فلم يترك شعبة الرواية عنه، وذلك إما لأنه سمعه منه قبل ذلك، أو لزوال المانع منه عنده (٥).

فبان بما ذكر: أن البيان مزيل لهذا المحذور، ومبين لكونه قادحا، أو غير قادح، وأن ذلك لا يوجب الجرح.

(هذا) القول المفصَّل هو (الذي عليه) الأئمة (حفاظ الأثر)، ونقاده، كما أفاده أيضا قوله: (وصححوا) (كـ: شيخي الصحيح) البخاريّ، ومسلم (مع) -بالإسكان- (أهل النّظر)، كالشافعيِّ (٦).

وقال ابن الصلاح: ((إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله)) (٧).

وقال الخطيب: إنه الصواب عندنا (٨).

والقول الثاني: عكسه؛ فيشترط ذكر سبب التعديل دون الجرح؛ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع (٩) فيها، فيبني المعدل على الظاهر، كقول أحمد بن يونس، لمن (١٠)


(١) بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٦٣ عقب (١١٠٧)، وعبارة: ((لم يصح ذلك عنه)) لم ترد في المطبوع.
(٢) في (م): ((لا)).
(٣) انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٢٣٩ (٦٨٠٥).
(٤) صحيح البخاريّ ٧/ ١٢٢ (٥٥١٥).
(٥) فتح المغيث ١/ ٣٣٠.
(٦) الكفاية: (١٧٨ - ١٧٩ ت، ١٠٨ هـ‍).
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٥.
(٨) الكفاية: (١٧٩ ت، ١٠٨ هـ‍)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٠.
(٩) في (ص): ((الصنع)).
(١٠) في (ق): ((لما)).

<<  <  ج: ص:  >  >>