للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ مَا مَرَّ مِنْ أنَّ الوصفَ بثقةٍ أرفعُ مِنْهُ بـ ((لَيْسَ بِهِ بأسٌ) قَدْ يُقَالُ: يُنافيهِ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:

(و) الإمامُ يَحْيَى (ابنُ مَعِيْنٍ) - بفتح الميمِ - سوَّى بَيْنَهما، إِذْ قِيلَ لَهُ: إنَّكَ تقولُ: فلانٌ لَيْسَ بِهِ بأسٌ، وفُلانٌ ضَعِيْفٌ؟

(قَالَ: مَنْ أقُوْلُ) فِيهِ: (لا بأسَ بِهِ، فَثِقَةٌ)، ومَنْ أقولُ فِيهِ: ضَعِيْفٌ، فليس بثقةٍ، لا (١) يُكْتَبُ حديثُهُ (٢).

ونحوهُ قولُ دُحَيْمٍ عبدِ الرحمانِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، فإنَّ أبا زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيَّ (٣)، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا تقولُ في عَلِيِّ بنِ حَوْشَبٍ الفزاريِّ؟

قَالَ: لا بأسَ بِهِ (٤). قَالَ فقلتُ: وَلِمَ لا تقولُ: ثقةٌ، ولا تعلمُ إلاَّ خيراً؟

قَالَ: قَدْ قُلْتُ لَكَ إنَّه ثقةٌ.

وأجابَ ابنُ الصَّلاح (٥) بأنَّ ابنَ مَعِيْنٍ، إنَّما نَسَبَ ذَلِكَ لنفسِهِ، بخلافِ مَا مَرَّ. وهَذَا قَدْ يشكلُ بجوابِ دُحَيْمٍ.

وأجابَ الناظمُ (٦) بما حَاصِلُهُ: أنَّ ابنَ مَعِيْنٍ، لَمْ يُصَرِّحْ بالتسويةِ بَيْنَهُمَا، بَلْ أشرَكَهَا في مطلقِ الثقةِ؛ فَلا ينافي مَا مَرَّ.

(ونُقِلاَ) - بِبِنائِهِ لِلمَفْعولِ - مِمّا يُؤيّدُ أرفعيةَ الوَصْفِ بالثقةِ (أنَّ) الإمامَ (٧) عبدَ الرحمانِ (ابنَ مَهْدِيٍّ) لَمَّا رَوَى عَنْ أبي خَلْدَةَ (٨) خالدِ بنِ دينارٍ التميميِّ التابعيِّ


(١) في (م): ((ولا)).
(٢) الكفاية (٦٠ ت، ٢٢ هـ‍).
(٣) تاريخ أبي زرعة الدّمشقيّ ١/ ٣٩٥، ونقله المزي في تهذيب الكمال ٥/ ٢٤٥ (٤٦٥١)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٧١ - ٧٢، وفتح المغيث ١/ ٣٩٦.
(٤) قول دحيم هذا اعتمده الذهبي في الكاشف ٢/ ٣٩ (٣٩٠٩).
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٨٥.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٧١ وعبارته: ((ولم يقل ابن معين إن قولي: ليس به بأس، كقولي: ثقة، حتّى يلزم منه التساوي بين اللفظين ... )).
(٧) لم ترد في (م).
(٨) خلدة - بفتح المعجمة وسكون اللام - انظر: الكاشف ١/ ٣٦٣، والتقريب (١٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>