للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: ((وينبغي بَعْدَ أنْ صارَ الملحوظُ إبقاءَ سِلْسِلةِ الإسنادِ، أن يُبَكَّرَ بإسماعِ الصغيرِ في أوَّلِ زمانٍ يصحُّ فِيهِ سَمَاعُهُ)) (١).

(وبِهِ) أي: وَفِي وَقْتِ صِحَّةِ سَماعِهِ (نِزاعُ) بَيْنَ العُلَمَاءِ، جملتُهُ فِيْمَا ذكرَهُ أربعةُ أقوالٍ أَيْضاً.

(فالخَمْسُ) مِنَ السِّنينِ التقييدُ بها (للجمهورِ).

قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: وَعَلَيْهِ استقرَّ عَمَلُ أَهْلِ الحَدِيْثِ المتأخِّرينَ، فَيَكْتُبونَ لابنِ خمسٍ فأكثرَ: ((سَمِعَ))، ولمنْ لَمْ (٢) يبلغْهَا ((حَضَرَ))، أَوْ ((أُحْضِرَ)) (٣).

(ثُمَّ الْحُجَّهْ) لَهُمْ في التقييدِ بها (قِصَّةُ مَحْمُودٍ)، هُوَ ابنُ الربيعِ، (و) هِيَ:

(عَقْلُ الْمجَّهْ) أي: عَقْلُهُ لها، وَهِيَ إرسالُ الماءِ من الفَمِ (٤)، (وَهْوَ) أي: ومحمودٌ

(ابنُ خَمْسَةٍ) مِنَ الأعوامِ.

فَقَالَ - كَمَا في البُخَارِيِّ (٥)، وغيرِهِ (٦) -: ((عَقَلْتُ مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِيْ عَنْ دَلْوٍ وَأنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِيْنَ)). وَفَعَلَ ذَلِكَ مَعَهُ مُدَاعَبةً، أَوْ تبريكاً (٧).

(وَقِيلَ): يعني، وَقَالَ ابنُ عَبْدِ البرِّ: إنَّ محموداً عَقَلَ ذَلِكَ، وَهُوَ ابنُ (أربعَهْ) مِنَ الأعوامِ (٨).


(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٠.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٢.
(٤) انظر: فتح الباري ١/ ١٧٢.
(٥) صحيح البخاري ١/ ٢٩ (٧٧) و٢/ ٧٤ (١١٨٥) و٨/ ٩٥ (٦٣٥٤) و٨/ ١١١ (٦٤٢٢).
(٦) مسلم ٢/ ١٢٧ (٦٥٧) (٢٦٥)، وابن ماجه (٦٦٠) و (٧٥٤)، والنّسائيّ في الكبرى (٥٨٦٥) و (١٠٩٤٧)، وفي عمل اليوم والليلة (١١٠٨)، وابن خزيمة (١٧٠٩).
(٧) قال السخاوي في فتح المغيث ٢/ ١٣: ((على وجه المداعبة، أو التبريك عليه، كما كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل مع أولاد أصحابه - رضي الله عنهم -)).
(٨) الاستيعاب ٣/ ٤٢٢، وقال ابن حجر في الفتح ١/ ١٧٣ عقب (٧٧): ((لم أقف على هذا صريحاً في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إذا كان ذلك مأخوذاً من قول صاحب " الاستيعاب ": أنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس ... )).

<<  <  ج: ص:  >  >>