للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العطَّارُ الهمدانِيُّ مالَ إلى جوازِهِ (أَيْضاً) (١).

وقوله: (بَعْدَهْ) أي: بَعْدَ ابنِ مَنْدَه تأكيدٌ.

(وَجَازَ) التَّعميمُ فِي المجازِ لَهُ بِقسمَيْهِ السَّابِقَينِ، لَكِنْ (لِلْمَوْجُودِ) وقتها خاصَّةً (عِنْدَ) القاضِي أَبِي الطيِّبِ طَاهِرِ (الطَّبَرِيْ) (٢)؛ لخبرِ: ((بَلِّغُوْا عَنِّيْ)) (٣).

(والشيخُ) ابنُ الصَّلاحِ (للإبطالِ) لِذلِكَ (مَالَ)، حَيْثُ قَالَ: ((لَمْ نرَ، وَلَم نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ أنَّهُ اسْتَعْمَلَ هذِهِ الإِجَازَةَ، وَلاَ عَن الشِّرْذِمَةِ (٤) الْمُتأخِّرةِ الذين سوَّغوها، والإجازةُ في أصلِها ضَعِيْفَةٌ، وَتَزدادُ بِهذا التَّوسُّعِ ضَعْفاً كَثِيْراً، لا يَنْبَغي احتمالُهُ)) (٥).

(فَاحْذَرِ) اسْتعْمَالَها رِوَايَةً وعَمَلاً؛ لَكِنْ أجازَها جَماعَاتٌ مِنَ الأئِمَّةِ الْمُقْتَدى بِهم مِمَّنْ تقدَّمَ ابنَ الصَّلاحِ، ومِمَّنْ تأخّرَ عَنْهُ، وَرَجَّحَهُ ابنُ الحَاجِبِ (٦)، والنَّوَويُّ (٧)، وَغيرُهما.


(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٥، وابن العماد في شذرات الذهب ٤/ ٢٨٢. وقد حكاه عنه الحازمي كما قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة ٢/ ١٣٢. وقد ناقش العراقي ابن الصلاح في هذا نقاشاً مستفيضاً في كتابه التقييد: ١٨٢ - ١٨٣.
(٢) الإلماع: ٩٨، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٨٠.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠١٥٧) و (١٩٢١٠)، وأحمد ٢/ ١٥٩ و ٢٠٢ و ٢١٤، والدارمي (٥٤٨)، والبخاري ٤/ ٢٠٧ (٣٤٦١)، والترمذي (٢٦٦٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣٣) و (٣٩٨)، وفي شرح معاني الآثار٤/ ١٢٨، وابن حبان (٦٢٦٥)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٧٨، والقضاعي (٦٦٢)، والخطيب في تاريخه ١٣/ ١٥٧، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٤٠، والبغوي (١١٣) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٤) الشرذمة: تطلق على القليل من الناس. مقاييس اللغة ٣/ ٢٧٣.
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٥ - ٣١٦، قال العراقي في شرح التبصرة ٢/ ١٣٣:
((ممن أجازها أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون البغدادي، وأبو الوليد بن رشيد المالكي، وأبو الطاهر السلفي، وغيرهم. ورجّحه أبو عمرو بن الحاجب، وصحّحه النّوويّ من زياداته في " الروضة " وقد جمع بعضهم من أجاز هذه الإجازة العامة في تصنيف له، جمع فيه خلقاً كثيراً رتبهم على حروف المعجم، لكثرتهم)). وانظر: منتهى الوصول: ٨٣، وروضة الطالبين ١١/ ١٥٨.
(٦) منتهى الوصول: ٨٣.
(٧) روضة الطالبين ١١/ ١٥٨. قال العراقي في التقييد: ١٨٢: ((أن ما رجحه المصنف من عدم صحتها خالفه فيه جمهور المتأخرين وصححه النّوويّ في الروضة من زيادته فقال: الأصح جوازها)).

<<  <  ج: ص:  >  >>