(٢) الكفاية: (٤٦٥ ت، ٣٢٥ هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٧٦ ومن طريقه أورده القاضي عياض في الإلماع: ١٠٥، قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٢٧١: ((يحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، لا أن المراد به حقيقة اللفظ)).(٣) في (م): ((وصّيت)).(٤) انظر: الأم للشافعي ٤/ ١٢٩ - ١٣٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤٣، وفتح المغيث ٢/ ٨٤، وقارن بـ: نكت الزّركشيّ ٣/ ٥٢٣، ومحاسن الاصطلاح: ٢٧١.(٥) الإجازة للمعدوم والمجهول: ٨٠.(٦) في (ص): ((المقصد)).(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٩.(٨) الكفاية: (٤٦٦ ت، ٣٢٥ هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١.(٩) الإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١، والإلماع: ١٠٢، والبحر المحيط ٤/ ٤٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute