للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والتاسعُ) مِن أنواعِ الإِجَازَةِ: (الإذْنُ) أي: الإِجَازَةُ (بِمَا أُجِيزَا (١) لِشَيْخِهِ) المجيزِ، كَقولهِ: أجزتُ لَكَ مُجَازاتي، أَوْ رِوَايَةَ مَا أُجيزَ لِي (٢).

واختُلِفَ فِيهِ (فقيلَ: لَنْ يَجُوزَا) ذَلِكَ، وإن عطفَ عَلَى الإذنِ بمسموعٍ، (وَ) لكِنَّهُ (رُدَّ) حَتَّى قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: إنَّهُ قَوْلُ مَنْ لا يُعتدُّ بِهِ مِنَ الْمُتَأخِّرينَ (٣).

وَقِيلَ: إنْ عطفَ عَلَى ما ذكرَ جازَ، وإلاّ فَلاَ.

(وَالصَّحِيحُ) الذِي عَلَيْهِ العَمَلُ (الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ) أي: عَلَى الإذْنِ بِمَا أُجيزَ مطلقاً، ولاَ يُشْبَهُ منْعُ الوكيلِ التوكيلَ بغيرِ إذنِ الْمُوَكِّلِ؛ لأنَّ الحقَّ ثَمَّ لموكلِهِ، فإنَّهُ ينفّذُ عَزْلُه لَهُ بخلافِهِ هنا، إِذْ الإِجَازَةُ مُخْتَصَّةٌ بالمجازِ لَهُ، فإنَّهُ لَوْ رَجَعَ المجيزُ عَنْهَا لَمْ ينفَّذْ (٤).

وَ (قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّادُ)، مِنْهُمْ: الحافِظُ (أَبُو نُعَيْمٍ) الأصْبَهانيُّ، فَقَالَ: الإِجَازَةُ عَلَى الإِجَازَةِ قويةٌ جائزةٌ (٥).

(وكذا) جوَّزَهُ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ (ابنُ عُقْدَهْ) - بضمِّ العينِ - الكوفيُّ،

(والدَّارَقُطْنِيُّ)، وغيرُهما (٦).

(ونَصْرٌ)، وَهُوَ الفقيهُ الزاهدُ ابنُ إِبْرَاهِيمَ المَقْدِسِيُّ (بَعْدَهْ) أي: بَعْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ، (وَالَى) أي: تَابعَ (ثَلاثاً) مِنَ الأجائزِ (٧) (بإجازةٍ) (٨).


(١) في (م): ((أجيز)).
(٢) انظر: فتح المغيث ٢/ ٩٠.
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٢، وانظر: نكت الزّركشيّ ٣/ ٥٢٥، ومحاسن الاصطلاح: ٢٧٤، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٥٢.
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٢.
(٥) حكاه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٢ وجادةً عن أبي عمرو السفاقسي، قال: سمعت أبا نعيم الحافظ الأصبهاني يقول: فذكره ... .
(٦) الكفاية: (٥٠٠ ت، ٣٤٩ - ٣٥٠ هـ‍)، معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٥٣. وقال الحافظ العراقي: ((وفعله الحاكم في تاريخه)).
(٧) جمع إجازة.
(٨) حكاه عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٣. قال البلقيني في المحاسن: ٢٧٥: ((القرينة الحالية من إرادة إبقاء السلسلة، قاضية بأن كلّ مجيز بمقتضى ذلك، أذن لما أجازه أن يجيز، وذلك في الإذن في الوكالة جائز)).

<<  <  ج: ص:  >  >>