(٢) في (م): ((يصح)). (٣) معرفة أنواع علم الْحَدِيْث: ٣٢٨. ونقل ابن الصَّلاَح حكاية الخطيب عن طائفة من أهل العِلْم: أنهم صححوها وأجازوا الرّواية بِهَا، قال ابن الصّلاح: ((فهذه مناولة مختلة، لا تجوز الرّواية بِهَا، وعابَها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على الْمحدّثين الذين أجازوها، وسوغوا الرّواية بها)). وقال النّوويّ في " التقريب والتيسير ": ((لا تجوز الرّواية بها على الصّحيح الذي قاله الفقهاء، وأصحاب الأصول)). وهذا مخالف لما قاله جماعةمن أهل الأصول كصاحب المحصول والآمدي. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٨، والتقريب: ١١٦، والمحصول ٢/ ٢٢٣، وطبعة العلواني ٢/ ١/٦٤٨، وإحكام الأحكام ٢/ ٩١. (٤) قال الخطيب: من فعلها لعدم التصريح بالإذن فيها فلا تجوز الرّواية بها. انظر: الكفاية: (٤٩٣ ت، ٣٤٦ هـ)، وفتح المغيث ٢/ ١١٠.