وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء، وهو أحد قولي الشافعي - رضي الله عنه -. وإذا كان يلزم الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب؛ فلأن يلزم صاحب الكِتَاب مَعَ عدم دوام العارية، أولى، وكأن الشّيخ ابن الصّلاح إنما قاسه عَلَى أداء الشهادة من جهة أنها متفق عَلَيْهَا، لَكِنْ الفرق بينهما أن الشهادة حق يتعلق بالحكم الّذي هُوَ نظام الأمور العامة والخاصة. فلو لَمْ يقل بلزوم الأداء لتعطل هَذَا النظام، بخلاف العارية فِيْمَا نحن فِيْهِ. والأقرب في القياس والتوجيه ما ذكرته، ولا يقال: تخرجت على قول مرجوح في المذهب؛ لأنا بيّنا الأولوية التي تقتضي رجحان الإلزام فيما نحن فيه)). (٢) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٦٩. (٣) التقريب: ١٣٠. (٤) رواهُ الخطيب في الجامع ١/ ٢٤٢ (٤٨٣)، والقاضي عياض في الإلماع: ٢٢٤، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء: ١٧٦.