(٢) قال ابن كثير: ((وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه، ولا يضر نسيانه، والله أعلم)). اختصار علوم الحديث ٢/ ٣٩٨. (٣) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٧١. (٤) انظر: الكفاية: (٣٤٩ ت، ٢٣٦ هـ). وقال الخطيب: سألت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري عن رجل وجد سماعه في كتاب من شيخ قد سمي ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه؟ فقال: لا يجوز له رواية ذلك الكتاب)). الكفاية: (٣٥٠ ت، ٢٣٧ هـ)، وانظر: فتح المغيث ٢/ ٢٠١. (٥) في (ص) (م): ((ذلك التغيير)). (٦) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٧١. (٧) انظر: الكفاية: (٣٣٨ ت، ٢٢٨ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٧٣. (٨) قال الخطيب في الكفاية: (٣٣٩ ت، ٢٢٩ هـ): ((ونرى العلة التي لأجلها منعوا صحة السماع من الضرير البصير الأمي هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من سماعهما)).