(٢) وبه قال ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. وحكاه ابن الصلاح عن طائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. انظر: الكفاية: (٣١١ ت، ٢٠٦ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٧٦. (٣) في (ق): ((له)). (٤) لم ترد في (ق) و (ع). (٥) وبه قَالَ مالك. انظر: الكفاية: (٢٨٨ - ٢٨٩ ت، ١٨٨ - ١٨٩ هـ)، وجامع بَيَان العلْم ١/ ٨١، والإلماع: ١٧٨ و ١٧٩ - ١٨٠. (٦) وللحافظ ابن حجر تقييد وجيه للجواز، إذ قال: ((إن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى، وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها، وينبغي أن يكون ذلك قيداً في الجواز، أعني يزاد في الشرط: أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بدّ منه ومن أطلق فكلامه محمول عليه)). فتح الباري ٨/ ٣٠٤. والذي نراه أن الجواز كان مخصوصاً بعصر الصحابة ومن بعدهم بقليل، أما غيرهم فلا يجوز لهم التصرف. قال ابن العربي: ((إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى، فإنا لَوْ جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كُلّ أحد إلى زماننا هذا قد بدّل ما نقل، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه فيكون خروجاً من الإخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان: =