للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقولُهُ) أي: الشَّيْخِ الرَّاوِي (مَعْ حذفِ مَتْنٍ) أوْرَدَهُ بسَندٍ: (((مِثْلَهُ)) أَوْ ((نَحْوَه)) يُريدُ) بِهِ (مَتْناً) أوْرَدَهُ (قبلَهُ) بسَنَدٍ آخرَ، هَلْ يَجوزُ لِمَنْ سَمِعَهُ كَذَلِكَ، أي رادُ الْمَتْنِ الْمُحالِ عَلَيْهِ بالسَّنَدِ الْمَحْذوفِ مَتْنُهُ؟ اختُلِفَ فِيْهِ:

(فالأظْهَرُ: الْمَنْعُ مِن (١) انْ) بالدَّرْجِ (يُكَمِّلَهْ بِسَندِ الثَّانِي) أي: بالسَّنَدِ الثَّانِي لِعَدَمِ تَيَقُّنِ تَمَاثُلِهِمَا في اللَّفْظِ، وفي قَدرِ مَا تَفَاوَتَا فِيْهِ (٢).

(وَقِيْلَ: بَلْ) يجوزُ ذَلِكَ (لَهْ) أي: لِلسَّامِعِ كَذَلِكَ، كَمَا رُوِيَ عَنْ سُفْيَان الثَّوْريِّ (٣).

وَقِيْلَ: يجوزُ لَهُ ذَلِكَ (إنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بالتَّحَفُّظِ، والضَّبْطِ، والتَّمْييزِ، للتَّلَفظِ) أي: لِلَفظِ، وعددِ الْحُروفِ، فإنْ لَمْ يعرفْهُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ. وبعضُهُم رَوَى هَذَا عَن الثَّوريِّ (٤)، فَلعلَّ لَهُ قَوْلَينِ.

(والْمَنْعُ) مِن ذَلِكَ (في ((نحوٍ))) بالتنوينِ -، أي: ((نحوِهِ)) (فَقَطْ) أي: دُوْنَ ((مِثلِهِ)) (قَدْ حُكِيَا) عَمَلاً بظاهِرِ اللفظَيْنِ، إِذْ ظاهرُ ((مثلِه)) يفيدُ التَّسَاوِي في اللَّفْظِ، دُوْنَ ظَاهِرِ ((نَحْوِهِ)) (٥). (وذا) القولُ (عَلَى) عَدَمِ جَوازِ (النَّقْلِ بِمَعْنَى) أي: بِالْمَعْنَى (بُنِيَا).


(١) ساقطة من (م).
(٢) وبه قال شعبة. كما رواه عنه الرامهرمزي في المحدّث: ٥٩٠ (٨٤١)، والخطيب في الكفاية (٣٢١ - ٣٢٢ ت، ٢١٢ - ٢١٣ هـ‍)، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٢ - ١٣. وانظر: نكت الزركشي ٣/ ٦٣١، ومحاسن الاصطلاح: ٣٥٢.
وتابع ابن الصّلاح في استظهاره هذا النووي، وابن دقيق العيد، والعراقي. كما في الإرشاد ١/ ٤٩٠، والاقتراح: ٢٥٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٩٠.
(٣) انظر: الكفاية: (٣٢٠ ت، ٢١٣ هـ‍).
(٤) انظر: الكفاية: (٣٢٠ ت، ٢١٣ هـ‍)، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٩١.
(٥) وبه قال يحيى بن معينٍ. انظر: الكفاية (٣٢١ ت، ٢١٤ هـ‍)، قال العراقي: ((وعليه يدل كلام الحاكم أبي عبد الله حيث يقول: لا يحل له أن يقول: مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول: نحوه، إذا كان على مثل معانيه)). شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٩١. وانظر: سؤالات مسعود السجزي للحاكم (١٢٣) و (٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>