(٢) انظر في تعريفه: المعتمد ١/ ٣٩٤، والإحكام ٣/ ١٥٥، وأصول السرخسي ٢/ ٥٤، والاعتبار: ٥، والمحصول ١ / ق٣/ ٤٢٣ ط العلواني. وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٤٠٥: ((وينبغي أن يقال: رفع الشارع حكماً منه متقدماً متعلقاً بالمحكوم عليه، بحكم منه متأخر، ليخرج بذلك تخفيف الصلاة ليلة الإسراء من خمسين إلى خمسٍ، فإنه لا يسمّى نسخاً، لعدم تعلقه بالمحكوم عليه، لعدم بلاغه لهم وأما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فمحتمل إلا إن لمح أنه إنما يتعلق بعد البيان، وهي غير مسألة النّسخ قبل وقت الفعل، لوجود التعلق، بخلاف البيان)). (٣) عند الأصوليين: هو ما لم تتضح دلالته، ولا يفهم المعنى المراد منه إلا باستفسار من المجمل، وبيان من جهته يعرف به المراد. انظر: جمع الجوامع ٢/ ٥٨، وأصول السرخسي ١/ ١٦٨. (٤) في (ص): ((العقل)). (٥) جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٥، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٤٤ (١١٢٠)، وأبو داود (٢٤٠٦)، وابن خزيمة (٢٠٢٣) بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري. (٦) في (ق): ((مضي)). (٧) سقطت من (ع).