وجاء في معرفة أنواع علم الحديث لابن الصّلاح: ٤٩١: ((النضر))، ومثله في السير ٢٠/ ٢٩٧. (٢) لم ترد في (ص). (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٩١. وانظر: محاسن الاصطلاح: ٤٨٥ - ٤٨٩، وتدريب الرّاوي ٢/ ٢٥٧. (٤) في (م) بتحقيق الهمزة، ولم يفطن الناشر لقول الشارح. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٨٣٠)، وأحمد ٤/ ٣٤، والدارمي (١٩٧٨)، والبخاريّ في تاريخه الكبير ٢/ ٢٢، وأبو داود (٢٨٢٥)، وابن ماجه (٣١٨٤)، والترمذي (١٤٨١)، والنسائي ٧/ ٢٢٨، وأبو يعلى (١٥٠٣) و (١٥٠٤)، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٠٩، والطبراني في الكبير (٦٧١٩) و (٦٧٢٠) و (٦٧٢١)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٥٧، والبيهقي ٩/ ٢٤٦، والخطيب في تاريخه ١/ ٤١٣، من طريق حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللّبّة؟ قَالَ: ((لَوْ طعنت في فخذها لأجزأ عنك))، قَالَ التِّرْمِذِي: ((هَذَا حَدِيث غَرِيْب لا نعرفه إلا من حَدِيث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي الشعراء، عن أبيه غَيْر هَذَا الحَدِيْث)). وقال الخطابي في معالم السنن ٤/ ٢٨٠: ((وأبو العشراء الدارمي لا يدري من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة)). وقال البخاري في تاريخه الكبير ٢/ ٢٢ (١٥٥٧): ((في حديثه واسمه وسماعه من أبيه، نظر)).