(٢) انظر الإكمال ٢/ ٣٤١، وتاج العروس ١٧/ ١٩٥. (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٩٥. (٤) المنفردات والوحدان: ٥٢. (٥) وهم: ابن طاهر، والحازمي، وابن الصّلاح وآخرون. انظر: شروط الأئمة الستة: ١٧، وشروط الأئمة الخمسة: ٣٥، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٩٦. (٦): ٣٨. (٧) السّنن الكبرى ٤/ ١٠٥، وينظر رد ابن التركماني عليه. (٨) انظر فتح المغيث ٣/ ١٦٢ - ١٦٣. (٩) قال ابن جماعة في المنهل الروي: ٧٧ ((هذا التغليط غلط؛ لأن الحَاكِم لايريد ذَلِكَ في الصّحابة المعروفين الثابتة عدالتهم، فَلاَ يرد عَلَيْهِ تخريج البُخَارِيّ ومسلم ذَلِكَ؛ لأنهما إنما شرطا تعدد الراوي لرفع الجهالة وثبوت العدالة، وذلك ثابت فيمن ثبتت صحبته فلا حاجة إلى تعدد الراوي عنه)) وينظر كلام الحاكم في المصدر أعلاه. (١٠) أخرجه البخاري ٢/ ١١٩ رقم (١٣٦٠) باب: إذا قال المشرك: لا إله إلا الله، ومسلم ١/ ٤٠ رقم (٢٤) باب: الدليل على صحة من حضره الموت. (١١) المنفردات: ٣١ - ٣٢، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ١٠٧.