للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا مذهب الجمهور، كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد (١)، وهو إحدى الروايتين عن مالك، ولا يلزم إذا أبطله شرط التوقيت أن تبطله نية التطليق فيما بعد، فإن النية المبطلة ما كنت مناقضة لمقصود العقد إلى حين الطلاق، بخلاف المحلل، فإنه لا رغبة له في نكاحها ألبتة؛ بل في كونها زوجة الأول، ولو أمكنه ذلك بغير تحليل، لم يحلها، هذا وإن كان مقصوده العوض، فلو حصل له بدون نكاحها، لم يتزوج، وإن كان مقصوده هنا وطأها ذلك اليوم، فهذا من جنس البغي التي يقصد وطأها يومًا أو يومين، بخلاف المتزوج الذي يقصد المقام، والأمر بيده، ولم يشترط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على المحلل، فإن قدر من تزوجها نكاحًا مطلقًا ليس فيه شرط ولا عدة، ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أيامًا ثم يطلقها، ليس مقصوده أن تعود إلى الأول، فهذا هو محل الكلام، وإن حصل بذلك تحليلها للأول، فهو لا يكون محللاً، إلا إذا قصده، أو شرط عليه شرطًا لفظيًا أو عرفيًا، سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده، وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً، فهذا نكاح من الأنكحة» انتهى (٢).

وقال رحمه الله تعالى: «مسألة في رجل ركَّاض يسير في البلاد في كل مدينة شهرًا أو شهرين، ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلاد وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أو لا؟ وهل يصح النكاح أو لا (٣)؟


(١) ما ذكره شيخ الإسلام من أنه مذهب الإمام أحمد فيه نظر، فإن المنصوص عن الإمام أحمد تحريم الزواج بنية الطلاق وعليه جميع أصحابه وهو الصحيح في المذهب ولم يخالف إلا ابن قدامة، بل قال شيخ الإسلام نفسه: «لم أر أحدًا من الأصحاب قال: لا بأس به» أي أن جميع الحنابلة على تحريمه. انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع. جمع د: عبد الله عبد المحسن التركي.
(٢) «مجموع الفتاوى» ص٣٢/ ١٥١.
(٣) يلاحظ أن فتوى الشيخ مبنية على حال السائل وهو رجل ركَّاض يسير البلاد فيقيم في كل مدينة شهرًا أو شهرين ثم يسافر، وخاف على نفسه الوقوع في المعصية. فأين هذا من رجل مقيم في بلده، وقد توفرت له الإمكانات من زوجة أو قدرة على الزواج!! فحال السائل لا تنطبق على واقع الناس اليوم فتأمل!!

<<  <   >  >>