للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: له أن يتزوج، لكن ينكح نكاحًا مطلقًا، لا يشترط فيه توقيتًا، بحيث يكون: إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته، أمسكها، وإلا طلقها، جاز ذلك. فأما أن يشترط التوقيت، فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه ... » إلى أن قال: «وأما إذا نوى الزوج الأجل، ولم يظهره للمرأة، فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما» (١).

وذكر هذه المسألة عنه البعلي في «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية في باب الشروط والعيوب في النكاح، ولم يذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فيها.

قال رحمه الله تعالى: «وأما نية الاستمتاع، وهو أن يتزوجها وفي نيته أن يطلقها في وقت أو عند سفره، فلم يذكرها القاضي في «المحرر» ولا «الجامع»، ولا ذكرها أبو الخطاب، وذكرها أبو محمد المقدسي، وقال النكاح صحيح لا بأس به في قول عامة العلماء، إلا الأوزاعي، قال أبو العباس: ولم أر أحدًا من أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصريحًا؛ إلا أبا محمد، وأما القاضي في «التعليق»، فسوَّى بين نيته على طلاقها في وقت بعينه وبين نيته التحليل، وكذلك الجد وأصحاب الخلاف» (٢).

وسيأتي الجواب على أدلة شيخ الإسلام مفصلة في فصل مستقل.


(١) «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ١٠٦.
(٢) «الاختيارات الفقهية» للبعلي ص٢٢٠، تحقيق محمد حامد الفقي.

<<  <   >  >>