للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيء تملكه ثم يتركها بدون عذر، لا لشيء، إلا أن مهمته انتهت من هذا البلد، أو لأن زوجته الغائبة حضرت؟ وهل هذه روابط الزواج التي شرعها الله، التي لا تعدو قضاء شهوة عاجلة، وتحقيق غرض خاص من جانب الزوج فقط، ثم الطلاق من أجل مهمة انتهت أو زوجة حضرت؟

إذًا، ما هي هذه المرأة التي عقد عليها؟ أهي بغي؟!

ثم ما موقف من أجاز هذا الزواج لو علم أن فلانًا من الناس يتزوج المرأة لا ليبقيها عنده؛ بل ليطلقها بعد فترة من الزمن، وجرب عليه ذلك، فهل يرضى هو به زوجًا لموليته، أو يرضى به لأحد جاء يستشيره ويقول: إنه ربما تغيرت هذه النية فيمسكها؟!

ومن يغامر بهذا الزواج بحجة أن النية ربما تتغير فيمسكها؟!

ألا يكون ذلك من مرجحات القول بتحريم هذا النكاح؟!

ولربما يقول المتزوج بنية الطلاق: أنا أبين للمرأة أو وليها أني أريد أن أطلقها حتى لا أظلمها.

قلت: إذا صرحت بذلك لهما، وتزوجتما على ذلك، صار نكح متعة، فوقع في شر مما فرَّ منه.

وإن قال: لا أقول ذلك، ولكن أقول لها: إن رضيتك، أمسكتك، وإن لم أرغب فيك، طلقتك.

قلت: هذا القول لا يحتاج إلى شرط، فكل متزوج ينوي ذلك، وهي تعلم أنه لا يلزم الزوج إمساكها مع عدم الرغبة إذ هي دخلت على هذه النية، ولكن لو علمت أنه يتزوجها إلى أن تأتي زوجته أو إلى أن ينتهي غرضه في بلدها، فهل تقبله أو يقبله وليها زوجًا لها؟ كلا.

الجواب عن الدليل الثاني:

أما ما ذكره بعض من أجاز النكاح بنية الطلاق أن من مبررات القول بالجواز، الخوف من الوقوع في الزنى:

<<  <   >  >>