(٢) وانبه هنا إلى أن اجتهاد المجتهدين إنما يتناول بعض آيات الأحكام التي جاءت بصيغة كلية، لا يتعين المراد منها (بأن كانت قابلة للاحتمالات، وذلك مثل القدر الممسوح من الرأس في آية الوضوء). أما إذا جاءت آيات الأحكام بصيغة قاطعة الدلالة على معناها؛ فلا محل للاجتهاد حينئذ، وذلك كآيات وجوب الصلاة، وحرمة الزنا والقذف، وغير ذلك. وثمرة الفرق بين النوعين تتجلى في أن الأول ثابت، فمن أنكره؛ يكون خارجا عن الملة .. بخلاف الثاني .. فهو متغير، فمن أنكر فيه فهما معينا تحتمله الآية كما تحتمل غيره من الاجتهادات؛ لا يكون كذلك. وأن الأول واجب الاتباع عينيّا على كل مكلف، بخلاف الثاني .. فإن كل مجتهد