للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجمعة، والعيدان، الفطر، والأضحى، والحج مع السلاطين، وملوك الإسلام، وإن لم يكونوا بررة عدولًا أتقياء.

ودفع الصدقات، والخراج، والأعشار، والفيء، والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا. والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمر الناس. ولا ينزع يدًا من طاعته ولا يخرج عليه بسيف حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجًا.

ولا يخرج على السلطان، يسمع ويطيع، ولا ينكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع، مخالف، مفارق للجماعة، ولا يمنعه حقه.

والإمساك في الفتنة سنة ماضية، واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك (١) ومن ولي الخلافة، واجتمع عليه الناس، ورضوا به، أو غلبهم بسيفه، حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته، وحرمت مخالفته (٢) فيما ليس بمعصية لله ولرسوله، ويحرم الخروج عليه، وشق عصا المسلمين. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية، فليس لك أن تطيعه ألبتة (٣) وليس لك أن تخرج عليه.


(١) من قوله: "والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " إلى هذا الموضع في "السنّة" لأحمد (ص ٧١) بِنصِّه.

(٢) قال الطحاوي في "عقيدته " (ص ٤٢١ شرحها) : "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدًا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة" وانظر شرح العبارة في "شرح الطحاوية".

(٣) لقوله صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" متفق عليه: البخاري (١٣ / ١٢ فتح الباري) ومسلم (١٨٣٩) عن ابن عمر.

<<  <   >  >>