(٢) انظر التعليق السابق رقم (٥) بحاشية ص ٦٨. (٣) انظر التعليقين السابقين رقم (١) بحاشية ص ٤٥ ورقم (٢) بحاشية ص ٦٦. (٤) انظر التعليق السابق رقم (٤) بحاشية ص ٦٧. (٥) انظر التعليق السابق رقم (٤) بحاشية ص ٦٧. (٦) هم أصحاب أبي عبد الله بن كرام، كان يرى مع إثبات الصفات التشبيه والتجسيم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا، وقال أيضا: الإيمان قول اللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن. وانظر "الملل والنحل " (١ / ١٤٤) والميزان (٤ / ٢١) وقال الذهبي عنه: "ساقط الحديث على بدعته" الميزان. (٧) انظر التعليق السابق رقم (٤) بحاشية ص ٦٧. (٨) قلت: لا أعلم شيئا من الاختلاف بين المسلمين يسمى رحمة. قال الله تعالى:. . وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. . [الأنفال: ٤٦] . وقال ابن حزم في: "الإحكام في أصول الأحكام " (٥ / ٦٤) في باب ذم الاختلاف. "لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطًا وهذا مما لا يقوله مسلم لأنه ليس إلا اتفاق واختلاف وليس إلا رحمة أو سخط ". وأما حديث "اختلاف أمتي رحمة" فلا أصل له عند علماء الحديث قال المناوي في "فيض القدير" (١ / ٢١٢) : "قال السبكي: وليس بمعروف عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع " وقد ردّ الحديث ابن حزم وغيره من المحققين. "وأما الصحابة فلا يلحقهم الذم لأنهم لم يتعمدوا المخالفة ولا استهانوا بطلب الحق والمصيب منهم مأجور أجرين والمخطئ مأجور أجرًا واحدًا وهكذا المسلم إلى يوم القيامة وإنما الوعيد لمن ترك التعلق بحبل الله وهو القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة عليه وتعلق بفلان وفلان مقلدًا عامدًا للاختلاف داعيًا إلى عصبية وحمية الجاهلية قاصدًا للفرقة متحديًا في دعواه. . . " ذكره ابن حزم (٥ / ٦٧- ٦٨) من "الإحكام". وذكر ابن عبد البر في "جامع بيان العلم " (٢ / ١٠٠) عن الإمامين مالك والليث رضي الله عنهما أنهما قالا في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر رادّيْن على من زعم أن فيه توسعة ورحمة للأمة فقالا: ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب". ومن الاختلاف ما ذم الله به الطائفتين جميعًا كما في قوله: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ [هود: ١١٨، ١١٩] ، وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. . [الأنعام: ١٥٩] . والاختلاف قسمان: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد. فأما اختلاف التنوع فهو على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعًا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف وقال: "كلاكما محسن" ومثله اختلاف التنوع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وعدد تكبيرات الجنائز إلى غير ذلك مما شرع جميعه وقد يقال إن بعض أنواعه أفضل. واختلاف التضاد هو عندما يكون القولان متناقضين سواء في الأصول أو الفروع. وراجع إلى تفصيل ذلك في "اقتضاء الصراط المستقيم " (ص ٣٦- ٣٩) ومنه نقلت مع تصرف يسير.