- حدّ الرضعة: «زاد المعاد» ٦/ ١٨٥
- إذا انتقل الطفل من ثدي امرأة إلى ثدي غيرها فهل تُعتبر رضعة؟: «زاد المعاد» ٦/ ١٨٦
- الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام، واختلاف العلماء في ذلك: «زاد المعاد» ٦/ ١٨٨
- رضاع الكبير: «زاد المعاد» ٦/ ١٩١، «تهذيب السنن» ١/ ٤٠٨
- حجج القائلين بأن الرضاعة إلى تمام الحولين: «زاد المعاد» ٦/ ١٩٢
- حجج القائلين برضاع الكبير: «زاد المعاد» ٦/ ١٩٤
- الآحاديث والآثار الواردة في التحريم برضاع الكبير: «زاد المعاد» ٦/ ١٩٥
- حديث عقبة بن الحارث في الرضاع: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٣٧
- إذا أفسدت امرأة نكاحه برضاع، فهل يعود عليه المهر؟: «بدائع الفوائد» ١١١٥، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣١٣
- لا يقبل قول المرأة على ضرتها أنها أرضعتها: «الطرق الحكمية» ٥٣١
- الفرق بين المرضع والمرضعة: «بدائع الفوائد» ١٣٣٢ - ١٣٣٣
- نفقة الصغير ومرضعته على الأب دون الأم: «بدائع الفوائد» ١٥٣١
- نفقة الصغيرة، وأجرة المرضعة: «بدائع الفوائد» ١٥٣١
- وجوب نفقة الطفل ومرضعته على كل وارث: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٨
- تمام الرضاع حولان، وهو حقٌّ للولد مع حاجته إليه، ولها استمراره إلى نصف عامه الثالث: «تحفة المودود» ٣٤٣
- للأبوين فطام الولد قبل الحولين إذا أرادا ذلك بتراضيهما وتشاورهما: «تحفة المودود» ٣٤٣
- للأب أن يسترضع ولده عند غير أمِّه وإن كرهت الأم، إلَّا أن يضرّها أو ولدها: «تحفة المودود» ٣٤٣، ١٥٥
- يجوز دفع الطِّفل إلى غير أمِّه لترضعه وتحضنه: «تحفة المودود» ١٥٥