للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه معناه، وهو المطعوم والمحترم (١).

وفيه أن العظم لا يجوز الاستنجاء به وإن أُحرق وخرج عن هيئة العظم، وهذا هو الأصحُّ عندنا، وحكى الماوردي وجهًا أنه يجوز حينئذٍ (٢).

وفيه أن الأحجار لا تتعيَّن؛ لأنه لما أمر بالأحجار واستثنى الروث والرمة، دل على أن لفظ الأحجار ليس المراد منه عينها، إذْ لو أراد عينها لم يحتج إلى استثناء الروث والرمَّة، وإنما ذكرت الأحجار لتيسُّرها (٣)، والله أعلم.

٩ - (صحيح) حدثنا مَسدَّد بن مُسرهد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب رواية، قال: "إذا أتيتم الغائط فلا


(١) عبارته في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢): "فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة، ونبه - صلى الله عليه وسلم - بالرجيع على جنس (النجس)، فإنّ الرجيع هو الروث، وأما العظم؛ فلكونه طعامًا للجن، فنبّه على جميع المطعومات، وتلتحق به المحترمات، كأجزاء الحيوان، وأوراق كتب العلم وغير ذلك، ولا فرق في النجس بين المانع والجامد، فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء، ولا يجزئه الحجر؛ لأن الموضع صار نجسًا بنجاسة أجنبية، ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات، فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك، إن لم يكن نقل النجاسة عن موضعها، وقيل: إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية، والله أعلم".
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" (١/ ٢١٠) وهذا الذي اعتمده الشارح فى "التحقيق" (٨٥) -وهو آخر كتبه- وعبارته: "والصحيح إجزاؤه ... وعظم أُحرق وخرج عن صفة العظام".
(٣) بنحوه في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠١) و "المجموع" (٢/ ١١٣)، وانظر ما تقدم من تعليق على (ص ١٠١ - ١٠٢).

<<  <   >  >>