للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥ - باب: البول في الماء الراكد]

يعني: باب النهي عنه.

٦٩ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زائدة في حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبُولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه" (١).

٧٠ - (حسن صحيح) حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد ابن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماء الدَّائمِ، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (٢).

حديث أبي هريرة الأول في "الصحيحين"، والثاني في مسلم خاصة، وفي اسم أبي هريرة أقوال: أصحُّها أنه عبد الرحمن بن صخر (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢).
(٢) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٣٨).
وأخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٤٣٣)، وأبو عبيد في "الطهور" (١٦٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٤/ ٦٨) من طريق يحيى القطان به.
وله طريق أخرى من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٨٣) بلفظ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فالحديث صحيح، وانظر طرقه عن أبي هريرة في "الطهور" لأبي عبيد (١٦٠، ١٦١، ١٦٢) مع تعليقي عليها.
(٣) قال المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات" (٢/ ٢٧٠): "اختلف في اسمه اختلافًا كثيرا جدًّا" وذكر أنه على نحو ثلاثين قولاً، قال: "والأصح عند المحققين الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المتقنين أنه عبد الرحمن بن صخر".

<<  <   >  >>