للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب: النهي عن البول في الجُحْر (*)

٢٩ - (ضعيف) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سَرْجِس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الجُحْر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجُحْر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن (١).


(*) سقط هذا الباب من الأصل، وأثبتناه من مطبوع "سنن أبي داود".
(١) أخرجه النسائي في "المجتبى" (٣٤)، وأحمد في "المسند" (٥/ ٨٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (ص ٢١/ رقم ٣٤)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٨٦)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٩٩)، والبغوي (١٩٢) من طريق معاذ بن هشام به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم: "فقد احتجَّا بجميع رواته، ولعلَّ مُتوهِّمًا يتوهَّم أنّ قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله ابن سَرْجَس، وليس هذا بمستبعد، فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة، لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس، وهو من ساكني البصرة، والله أعلم".
فالظاهر من كلامه إمكانية لقاء قتادة بابن سرجس، وقد قال هو نفسه في "معرفة علوم الحديث" (ص ١١١): " إن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس".
فمن أثبت السماع صحح الحديث، كالمصنف هنا وفي "خلاصة الأحكام" (١/ ١٥٦) رقم (٣٤٤) وفي "المجموع" (٢/ ٨٥)، ومن نفاه ضعّفه!
وأثبت سماعه عنه: علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأحمد =

<<  <   >  >>