للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٠ - باب: فرض الوضوء]

قال جمهور أهل اللغة: الوُضوء بالضم: اسمٌ للفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به (١). قال كثيرون من أئمة اللغة المتقدمين: هو بالفتح فيهما، ولا يُعرف الضم، وحكى صاحب "المطالع" (٢) وغيره الضَّم فيهما، وهو شاذ ضعيف.

٥٩ - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله [عز وجل] صدقة من فلول، ولا صلاة بغير طهور" (٣).

٦٠ - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا


(١) بنحوه في "تحرير ألفاظ التنبيه" (٣٤).
(٢) "المطالع" (ق ٥٥٠ - نسخة المكتبة السعودية)، وأصله في "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٨٩).
(٣) أخرجه: النسائي (١/ ٨٨) و (٥/ ٤٢) وفي "السنن الكبرى": رقم (٩١) و (٢١١)، وابن ماجه (٢٧١)، وابن أبي شيبة (١/ ٥)، وأحمد (٥/ ٧٤ - ٧٥)، وأبو عوانة (١/ ٢٣٥)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (رقم (٩٩٦)، والطبراني في "المعجم الصغير" (١/ ٣٩)، وفي "المعجم الكبير" (١/ ١٥٨)، والدارمي (١/ ١٤٠)، والطيالسي (١/ ٤٩ - مع المنحة)، والبغوي (١/ ٣٢٩)، وابن حبان (١٧٠٢ - مع الإحسان)، والبيهقي (١/ ٤٢)، وأبو نعيم (٧/ ١٧٦ - ١٧٧)، وإسناده صحيح.
وانظر: "فتح الباري" (٣/ ٢٧٨) و"إرواء الغليل" (١/ ١٥٤).

<<  <   >  >>