للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩ - باب: في النهي عن ذلك]

٨١ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، عن داود بن عبد الله، (ح)، وحدثنا مُسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حُميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأًةُ بفضل الرجلِ، أو يغتسل الرجلُ بفضل المرأةِ -زاد مُسدد- وليغترفا جميعًا (١).

٨٢ - (صحيح) حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو داود -يعني الطيالسي-، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، [قال لنا أبو داود] وهو الأقرع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (٢).


(١) أخرجه النسائي في "المجتبى" (٢٣٨)، و"الكبرى" (١/ ١١٧)، وأحمد (٤/ ١١١)، و (٥/ ٣٦٩)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٧٣٩)، والطحاوي (١/ ٢٤)، والدارقطني في "السنن" (١/ ١١٦)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (١/ ١٩٠)، وابن شاهين في "الناسخ المنسوخ" (ص ٦٧) من طرق عن داود بن عبد الله الأودي به.
وهو قطعة من الحديث (رقم ٢٨). وهو صحيح انظر ما قدمناه في التعليق على رقم (٢٨).
(٢) أخرجه النسائي في "المجتبى" (١/ ١٧٩) رقم (٦٣) و (٦٤)، وابن ماجه رقم (٣٧٣)، وأحمد في "المسند" (٥/ ٦٦) و (٤/ ٢١٣)، وعبد الرزاق (١/ ١٠٦)، والطيالسي في المسند رقم (١٢٥٢)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ١٨٥)، وأبو عبيد في "الطهور" (١٩٣ - بتحقيقي)، وابن قانع في =

<<  <   >  >>