للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥ - باب: الرخصة]

هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها: "الرخصة في ذلك" (١)، والأول أجود، وليس معناه: الرخصة في الاستقبال والاستدبار مطلقًا، بل مراده: الرخصة في ذلك في البنيان (٢)، ومعناه الرخصة في بعض ذلك وهو البنيان، وتقديره: باب: بيان ما رُخِّص فيه من ذلك.

١٢ - (صحيح) حدثنا [القعنبي] عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن عبد الله بن عمر قال: "لقد ارتقيتُ على ظهر البيت فرأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين، مستقبل بيت المقدس لحاجته" (٣).


(١) انظر "سنن أبي داود" (١/ ١٥٤ - ط عوامة).
(٢) قيد المصنف في "التنقيح" (١/ ٢٩٥) كلام أبي حامد الغزالي: "أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها إلا إذا كان في بناء" بقوله:
"هذا ليس على إطلاقه، بل قال أصحابنا: إنما يجوز ذلك في البناء إذا كان كنيفًا متخذًا لذلك، أو كان قريبًا من الجدار ونحوه بحيث لا يزيد ما بينهما على نحو ثلاثة أذرع، وأن لا ينقص ارتفاع الساتر عن مؤخرة الرحل، وهي نحو ثلثي ذراع، هذا هو المذهب. وفي وجه ضعيف: يجوز في البناء مطلقًا، حكاه الماوردي والروياني وغيرهما".
قلت: وقد جزم الشارح في "التحقيق" (٨٥) وغيره بما هو المذهب، ولم يذهب إلى هذا الإطلاق، فلا يقال اختاره هنا، فافهم.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٩)، ومسلم (٢٦٦).

<<  <   >  >>