للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣ - باب: ذكر بئر بُضاعة

٦٦ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء، والحسن بن علي، ومحمد ابن سليمان الأنباري، قالوا: حدثنا أبو أُسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج، عن أبي سعيد الخدري: أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتتوضأ من بئر بُضاعة -وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنَّتنُ؟ - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ طهور لا يُنجِّسه شيء".

قال أبو داود: وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع (١).


(١) أخرجه النسائي في "المجتبى" (١/ ١٧٤)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطهارة، باب ما جاء أنَّ الماء لا يُنجسه شيء)، (/ ١/ ٩٥ رقم ٦٦)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٣١)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٤٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤١ - ١٤٢)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٣٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٦٩)، وابن منده -كما في "البدر المنير" (٢/ ٥٧) -، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٦٠)؛ وسمويه في بعض الثالث من فوائده" (ق ١٣٩/ أ)؛ من طرق، عن أبي أسامة، به.
ورجال إسناده ثقات، رجال الشيخين؛ غير عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وهو مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وقد روى عنه جماعة، وقال ابن حجر: "مستور".
وانظر: "الجوهر النقي" (١/ ٥٠٤)، و"التلخيص الحبير" (١/ ١٧٤).
قال الترمذي عقبه: "حديث حسن، وقد جوَّد أبو أسامة هذا الحديث؛ فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد =

<<  <   >  >>