(٢) بوب المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٣): (باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، في حالة واحدة)، وقال مستنبطًا من عدة أحاديث، منها الحديث المتقدم برقم (٧٧): "وأما تطهير الرجل والمرأة في إناء واحد، فهو جائز بإجماع المسلمين، لهذه الأحاديث التي في الباب"، ونحوه في "المجموع" (٢/ ٢٢١، ٢٢٢). وحكى الإجماع هذا: ابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٢١٨)، وابن حزم في "مراتب الإجماع" (١/ ١٨) وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١)، وابن القطان الفاسي في "الإقناع" (١/ ٢٦٨). (٣) قال المصنف في "تصحيح التنبيه" (١/ ٧٤ رقم ٩): "والصواب أنه إذا تيقن طهارة يده لم يكره غمسُها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من النوم أم لا، ولا استحباب أيضًا في تقديم غسلها على الغمس على الصحيح"، ونحوه في "المجموع" (١/ ٣٩٨)، و"المنهاج" (١/ ٥٧ - مع المغني)، و"الروضة" (١/ ٥٨)، و"التحقيق" (٦٥) جميعها للنووي.