ووصلها ابن العبد، فزاد: حدثنا عمرو بن عون به. انظر: "تحفة الأشراف" (١/ ٢٣٥) رقم (٨٩٢). (٢) هو كذلك، لم يحمل منه، ولم يثبت له سماع عنه، ورآه يخضب، ورآه يصلي، وفصلته في كتابي "بهجة المنتفع" (ص ٤٥٥ - ٤٥٧) -وهو شرح "جزء أبي عمرو الداني في علوم الحديث"- وأوردت فيه روايات للأعمش فيها التصريح بسماعه من أنس - رضي الله عنه - ولكنها لم تثبت. (٣) انظر: "الطبقات" (رقم ١٦٥٢) للإمام مسلم، وتعليقي عليه. (٤) انظر في تقرير هذا: "المجموع" (٢/ ٨٣) - وفيه: "وهذا الأدب مستحبّ باتفاق، وليس بواجب". وفيه أيضًا عن الحديث المذكور: "ومعناه: إذا أراد الجلوس للحاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه، بل يصبر حتى يدنو من الأرض، ويستحب أيضًا أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه، صرح به الماوردي [في "الإقناع" (ص ٢٥)]، وهذا كله إذا لم يخف تنجّس ثوبه، فإن خافه رفع قدر حاجته، والله أعلم" -و"التحقيق" (٨٤) - وعبارته: "ولا يكشف عورته حتى يقارب الأرض، وإذا قام أرخاه قبل انتصابه" -و "روضة الطالبين" (١/ ٦٦)، وأقر الغزالي عليه في "التنقيح" (١/ ٢٩٤).