للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثلاث فيجب فِعْلُها بكلّ حال، للأحاديث السابقة (١).

وتقدير الحديث: ليكن الاستجمار وترًا مع استيفاء الثلاث، فإنْ لم يحصل الإنقاء إلا بأربع -مثلاً- فيُستحبُّ الإيتار بخامس، فإنْ فعل الخامس فقد أحسن، وإن اقتصر على الأربع فلا حرج، هذا هو الصحيح في معنى الحديث، وذكر الخطابي (٢) وجهًا آخر: أن معناه: إذا حصل الإنقاء بالثلاث أو بوترٍ بعدها فليقتصر على الإيتار، فإنْ زاد فلا حرج.

ووجهًا آخر: أنّ معناه: من ترك الاستجمار وعدل إلى الاستنجاء بالماء فلا حرج. وهذا فاسد، وقد احتجَّ به أصحابُ أبي حنيفة في أن الاستنجاء ليس بواجب (٣)، إذا لم يزد الباقي على المحل على قَدْر درهم، وأجاب الجمهور بأن المراد نفي الحرج في ترك الإيتار كما هو ظاهر الحديث، لا في ترك أصل الاستنجاء.

وأما الإيتار في الاكتحال، فمعناه: في كل عينٍ وتر، وأفضلُه: في كل عين ثلاث، وفيه حديث صحيح (٤).


(١) سبق إيضاح المسألة عند شرح الحديث المتقدم برقم (٧)، انظر تعليقنا هناك.
(٢) "معالم السنن" (١/ ٢٥)، وهو منقول بالمعنى.
(٣) سبق بيان مذهبهم في التعليق على (ص ٩٩ - ١٠٠).
(٤) أخرجه الطيالسي في مسنده (ص ٣٤٩) -ومن طريقه الترمذي (١٧٥٧)، وفي الشمائل (ص ٦٣) - وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" (ص ١٧٠)، عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليكم بالإثمد؛ فإنه يجلو البصر وبنبت الشعر"، وزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له مُكْحَلة يكتحل منها كل ليلة، ثلاثًا في هذه، وثلاثًا في هذه".
وأخرجه أحمد (١/ ٣٥٤) وابن سعد (١/ ٤٨٤) وابن أبي شيبة (٨/ ٢٢ و ٥٩٩ - ٦٠٠" وعبد بن حميد (٥٧٣ - المنتخب) والترمذي (٢٠٤٨) وعلى إثر (١٧٥٧) وفي "الشمائل" (٤٩)، وابن ماجه (٣٤٩٩) وأبو يعلى (٢٦٩٤) =

<<  <   >  >>