قال النووي في "رياض الصالحين" (٣٣٩): "وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتتبرك به، وتصونه عن الابتذال". وقد انقرض المتيقن من آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الزمن، وفي هذا يقول شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- في كتاب "التوسل" (ص ١٦١ - ١٦٢): "هذا؛ ولا بدَّ من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره - صلى الله عليه وسلم - ولا ننكره خلافًا لما يوهمه صنيع خصومنا، ولكن؛ لهذا التَّبرُّك شروطًا، منها: الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلمًا؛ صادقَ الإسلام فلن يحقق الله له أيَّ خير؛ بتبركه هذا. كما يشترط للراغب في التبرك: أن يكون حاصلًا على أثرٍ من آثاره - صلى الله عليه وسلم - ويستعمله، ونحن نعلم أن آثاره - صلى الله عليه وسلم - من ثيابٍ أو شعرٍ أو فضلات قد فُقِدَتْ وليس بإمكان أحدٍ إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين، وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرًا غير ذي موضوع في زماننا هذا ويكون أمرًا نظريًّا محضًا، فلا ينبغي إطالة القول فيه". (١) قرر المصنف في "شرح صحيح مسلم" (١٤/ ١٦٤) أن خدمة المرأة زوجها بنحو الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها، قال: "ليس ذلك بواجب". والمسألة فيها تفصيل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٩٠ - ٩١): "وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخبز، والطحن، والطعام لمماليكه، وبهائمه؛ مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف، كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل -وهو الصواب- وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله؛ وهي عانية عنده بسنة =