(١) قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ١٤٩) عنه: "كان من الناس من يوثّقه ويربأ به عن حضيض رد الرواية، ولكن الحق فيه أنه ضعيف بكثرة رواية المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين كثيرًا، لقلّة نقدهم للرواة، ولذلك قيل: لم تر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث". وانظر: "الميزان" (٢/ ٥٦١)، و"تهذيب الكمال" (١٧/ ١٠٢) رقم (٣٨١٧). (٢) كذا قال أبو زرعة الرازي، كما في "الجرح والتعديل" (٩/ ٤٢٢). وانظر: "تهذيب الكمال" (٣٤/ ١٧٨). (٣) وهذا في حق من صلى بوضوئه فرضًا أو نفلاً، كما بيّنه فعل راوي الخبر، وهو ابن عمر، فمن لم يصلِّ به شيئًا لا يسن له تجديده، فإن فعل، كره، وقيل: حرم، وأيًا ما كان لا ينال الثواب الموعود بقوله: "كُتب" بالبناء للمجهول ورواية الترمذي وغيره: "كتب الله". قال النووي في "التحقيق" (٦٨): "ويندب، وتجديده لمن صلى به، وقيل: فرضًا. وحكي فعل ما يقصد له. ويقال: مطلقًا إذا فرق بينهما كبيرًا"، وقال في (النذر) من "الروضة" (٣/ ٣٠٢): "أنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا إذا صلى بالأوَّل صلاة على الأصح"، وصححه في "شرح المهذب" (١/ ٤٩٣)، وحكى فيه وجهًا أنه إذا صلى بالأول، أو سجد للتلاوة أو الشكر، أو قرأ القرآن استحب، وإلا فلا، ونقله عنه ابن رسلان الرملي في "صفوة الزبد" (ق ٣٢/ أ). =